العلامة الحلي

179

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقا « 1 » ، وهو الأقرب عندي . وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره « 2 » . مسألة 117 : لا شيء في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير ، سواء كان من القطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمّص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير « 3 » كالكسفرة والكمّون ، أو البزور كبزر الكتّان والقثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحبّ الفجل والقرطم والسّمسم وسائر الحبوب - خلافا لأحمد « 4 » - للأصل . وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلّا أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلّ منها نصابا ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض « 5 » . واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ « 6 » . وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره « 7 » . وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش « 8 » .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 509 - 510 ، فتح العزيز 5 : 570 . ( 2 ) المجموع 5 : 503 ، فتح العزيز 5 : 569 . ( 3 ) الأبازير جمع الجمع ل ( أبزار ) واحدها : بزر . بمعنى : التابل . وهو ما يتطيّب به الطعام . لسان العرب 4 : 56 « بزر » . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 548 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 163 ، المجموع 5 : 496 ، حلية العلماء 3 : 83 . ( 6 ) المغني 2 : 591 ، الشرح الكبير 2 : 559 . ( 7 ) المجموع 5 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 383 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 253 .